فصل: بيع أشرطة التسجيل التي يعلن فيها العداء لله علنا:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.رأس المال الحرام في التجارة:

السؤال الأول من الفتوى رقم (5436)
س1: والدي ماله حرام، وسيعمل لي تجارة رأس مالها حرام، فهل يجوز لي أن أطهر تجارتي من ربح هذه التجارة، وظروفي أني لم أحصل إلا على الشهادة الإعدادية، ولم أرغب أن أتعلم صنعة، وما حكم الإسلام في هذا؟
ج: أولا: شرع الله سبحانه التعامل بين المسلمين بالعقود المباحة، كعقد البيع والإجارة والسلم والشركه ونحوها من العقود المشروعة؛ لما فيها من المصلحة للعباد.
ثانيا: حرم الله بعض العقود لما فيها من المضار، كعقد الربا، والتأمين التجاري، وبعض البيوع المحرمة، كبيع آلات اللهو، وبيع الخمور والحشيش والدخان، لما فيها من المضار المتنوعة. فعلى المسلم أن يسلك الطرق المباحة في المعيشة والكسب، وأن يجتنب الأموال المحرمة، والطرق الممنوعة، وإذا علم الله من العبد صدق النية وعزمه على اتباع شرعه والاهتداء بسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فسوف ييسر له أمره، ويرزقه من حيث لا يحتسب، قال الله تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [سورة الطلاق الآية 2-3] وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه» (*) بهذا تعلم أنه ليس لك أن تؤسس تجارة رأسمالها حرام، سواء كان من أبيك أو غيره. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.بيع أشرطة التسجيل التي يعلن فيها العداء لله علنا:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (6125)
س2: والدي تاجر وأنا أساعده في تجارته في الغالب، ولكن هذه التجارة تحتوي على بعض المحرمات، كالشرائط المسجلة التي يعلن فيها العداء لله علنا، وفيها من الفسق مالا يوصف، ويباع أيضا في المحل السجائر، وهذه المحرمات مكسبها يعادل نصف ربح الدكان على الأقل، وأنا آكل من هذا الربح، وأبيعه أيضا مكرها حينما يقول لي: افعل كذا وكذا، وأدعو الله أن يلهمك إعطائي المنهاج السليم لها.
ج2: لا يجوز أن تتعاون مع أبيك أو غيره فيما هو محرم من بيع ما ذكرت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الطاعة في المعروف» (*) وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (*) وعليك أن تنصح والدك بالرفق والأسلوب الحسن، وأن تعتذر إليه بما ذكرنا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.بيع أشرطة التسجيل:

الفتوى رقم (1649)
س: هل المسجل حلال أم حرام؟
ج: إن اشترى المسجل لتسجيل قرآن أو محاضرات أو مقالات دينية طيبة وما أشبه ذلك، فلا بأس بشرائه وسماع ذلك منه، وإن اشتراه لتسجيل ما حرم الله من الأغاني المنكرة والمقالات الفاسدة ونحو ذلك فهو محرم، وسماع ذلك منه حرام. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (13031)
س: أفيدكم إنني أحد الشباب الراغبين في الدعوة إلى الله، وأحب نشر الدين في كل مكان، وبكل طريقة أراها مناسبة لهذا الغرض، ولكل طبقات المجتمع، لذلك أحببت شراء جهاز تسجيل أشرطة كاسيت لتسجيل الأشرطة الدينية والمحاضرات الإسلامية الهادفة وأشرطة القرآن الكريم، ومن ثم توزيعها على فئات الناس على قدر الاستطاعة، وكذلك سحب الأشرطة الغنائية من أصحابها، وإبدالها بأشرطة دينية بعد التسجيل عليها المادة المناسبة، والسؤال هو: هل هذا عمل طيب ومناسب وترونه يخدم الدين، أم أنكم لا تؤيدونه؟ لأن أحد المشائخ في بلدي اعترض على عملي هذا، بعد أن استشرته، ورآه غير مناسب فما ترون أنتم؟ أفتونا مأجورين، وليكن الجواب مذيلا أسفل هذه الورقة، وجزاكم الله خيرا.
ج: يجوز شراء جهاز التسجيل المذكور ما دام أنك تستعمله في الخير، وتشكر على ما تقوم به من التسجيل للأشرطة الإسلامية وتوزيعها على الناس. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.آلات اللهو:

السؤال السابع من الفتوى رقم (2742)
س7: هل يجوز أن أشتري التلفزيون وأدخله بيتي وأنظر إليه، وأستمع لجميع ما فيه من التماثيل والألعاب، وهل يجوز اشتراء المسجلات واستماع ما فيها من الأغاني أو لا يجوز ذلك لا في وقت الصلاة ولا في غيرها؟
ج7: غالب ما ينشر في التلفزيون ملاهي وشر، وكل ما يغلب شره خيره فحرام على المسلم اشتراؤه واقتناؤه والنظر والاستماع إليه، وكذا الحال في مسجلات الأغاني. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (8890)
س: كان بحوزتي عدد (3) تلفريون، وجهاز فيديو في البيت، أشاهد عليهم، ومعروف أن أغلب ما يعرض إما حرام أو فيه شبهة، والآن والحمد لله ابتعدت عن هذه الأجهزة مشاهد لها، وتبت إلى الله، وقد اشتريت ولله الحمد قطعة أرض لبناء مسجد عليها، وأحتاج إلى مبلغ من النقود لتسديد باقي ثمن الأرض.
استفساري: هل أبيع هذه الأجهزة ومن ثمنها أدفع لمن عمر أرض المسجد، أو المساعدة في عملية بناء المسجد، وإذا بعت هذه الأجهزه لمن أبيعها؟ ومعلوم أن ما يعرض في هذه الأجهزة غالبا شر.
ج: يجوز أن تبقي جهاز التلفزيون وجهاز الفيديو في بيتك إذا استطعت أن تضبط نفسك، فتقصرها على سماع المحاضرات الدينية والعلمية النافعة، وقراءة القرآن والنشرات التجارية، والأخبار السياسية، ونحو ذلك من الأمور المباحة، وإن لم تستطع ذلك فلا تبعه؛ لأن الغالب على من يشتري ذلك منك أن يستعمله في اللهو وسائر ما يستعمل فيه من المحرمات، بل أتلف ما لديك من ذلك تخلصا من الشر، ولك الأجر، لكن إن وجدت من يغلب على ظنك استعماله لهما في المباح فلا بأس ببيعهما عليه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (8162)
س: أنا أرغب افتتاح محل فيديو بيع وتأجير الأشرطة المسموح بها من قبل وزارة الإعلام فقط، مع التقيد بالتعاليم الواردة وعدم المخالفة للأشياء الشرعية، فهل في هذا حرام أو الرزق الذي يأتي منه، علما بأنني لا أريد أن اعمل في شيء يغضب الله تعالى، والفديو أصبح الشغلة الوحيدة التي منها دخل مادي بالنسبة للمشاريع الصغيرة التي لا تتطلب مبالغ كبيرة، أرجو إفادتي حول هذا الموضوع؛ لأني ملتبس فيه.
ج: الفيديو والراديو والتلفزيون ونحوها من أجهزة الإعلام، لا يقال لها في نفسها حلال ولا حرام؛ لأنها آلات، وإنما الذي يحكم عليه استعمالها، فما استعمل منها في محرم محض أو في الغالب فهو محرم، وإلا فهو حلال. وعلى هذا إذا كنت لا تستعمل الفيديو إلا في الخير كما ذكرت فهو خير، وإلا فهو شر. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال العاشر من الفتوى رقم (6364)
س10: هل يجوز بيع أشرطة الغناء كأشرطة أم كلثوم وفريد الأطرش وما شابههما؟
ج10: بيع هذه الأشرطة حرام؛ لأن ما فيها من الغناء حرام وسماعه حرام، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه» (*) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود